5 ـ وقال أيضاً إذا بلغ الصبي اثناء الصلاة مع ضيق الوقت فقد يتمكن من ادراك ركعة واحدة لو قطع واخرى لا، لا ينبغي التأمل في انقلاب الأمر إلى الوجوب في الفرض الاول لتمكنه من الاتيان بالطبيعة اما بالاتمام أو بالاسيناف([1792]). 6ـ قال صاحب الجواهر: فان ادرك من آخر الوقت ما يسع الطهارة خاصة أو مع سائر الشرائط مسمى الركعة من الفريضة الذي يحصل برفع الرأس من السجدة الاخيرة لزم ادائها وفعلها لعموم من ادرك([1793]). 7 ـ وقال أيضاً إذا طهرت الحائض قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وسائر الشرائط المفقودة واداء اقل الواجب من ركعة فضلاً عن الاكثر وجب عليه الاداء([1794]). الاستثناءات: 1 ـ قال السيد الخوئي(قدس سره) القاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلاً الا مقدار ركعة فلا تشمل ما إذا بقى بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى ان يبقى مقدار ركعة([1795]). 2 ـ وقال أيضاً: ان المراد من الركعة في حديث من ادرك.... الركعة الاختيارية ذات الركوع والسجود ]لا الاضطرارية[ بداهة ان الزمان الذي تشغله الركعة الاختيارية واف بنفسه لاربع ركعات اضطرارية فانا لو فرضنا ان كل ركعة