وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الاقامة. ولا ريب في صحّة الصوم من الجميع كما يجب عليهم اتمام الصلاة([1826]). قال المحقق الخوئي(قدس سره): فانّ السفر الذي يجب فيه الافطار هو السفر الذي يجب فيه القصر كما ان ما لا قصر فيه لا افطار فيه، وقد دلّ على هذه الملازمة غير واحد من النصوص وهذه قاعدة كلية مطّردة فلو فرضنا انتفاء القصر لجهة من الجهات إما لعدم كونه ناوياً للاقامة أو لأنه كثير السفر كالمكاري أو أن سفره معصية ونحو ذلك مما يتم معه المسافر صلاته وجب عليه الصوم أيضاً وقد ورد التصريح بذلك في عدة من الأخبار الواردة في نية الاقامة وأن المسافر لو نوى اقامة عشر أيام اتم وصام وفيما دونه يقصر ويفطر. وعلى الجملة فهذه الملازمة ثابتة من الطرفين إلاّ ما خرج بالدليل كالسفر بعد الزوال كما تقدم أو بدون تبييت النية على كلام، فان قام الدليل على التفكيك فهو وإلاّ فالعمل على الملازمة حسبما عرفت([1827]). مستند القاعدة: 1 ـ السنة الشريفة منها: مارواه معاوية بن وهب عن أبي عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام) انه قال: إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة حين تقدم وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر وإن أقمت تقول: غداً اخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر فإذا أتمّ الشهر فاتمّ الصلاة قال: قلت: ان دخلت بلداً أوّل يوم من شهر رمضان ولست اريد ان اقيم عشراً قال: قصّر