وأفطر قلت: فان مكثتُ كذلك اقول: غداً أو بعد غد فافطر الشهر كلّه واقصّر؟ قال: نعم هذا (هما) واحد إذا قصّرت أفطرت وإذا افطرت قصّرت([1828]). وما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان مرسلاً عن أبي عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام) قال: سمعت يقول: من سافر قصّر وأفطر إلاّ ان يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسول لمن يعصي الله أو في طلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين([1829]). قال صاحب المدارك: وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس إلا صيد التجارة على قول... ويدل على التلازم قول الإمام الصادق(عليه السلام)في صحيحة معاوية بن وهب هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت([1830])([1831]). قال صاحب الحدائق(قدس سره): المسألة الثالثة: اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الوقت الموجب للقصر على المسافر فقال الشيخ المفيد: ان خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الافطار والقصر في الصلاة وان خرج بعد الزوال وجب عليه الاتمام في الصيام والقصر في الصلاة... وذهب المرتضى وقبله علي ابن بابويه في رسالته وابن ابي عقيل وابن إدريس إلى ان شرائط قصر الصلاة والصوم واحد فمن سافر في جزء من اجزاء النهار وان كان يسيراً لزمه الافطار كما يلزمه تقصير الصلاة قال ابن بابويه في رسالته على ما نقله في المختلف: إذا