75 ـ نـص الـقـاعـدة: الاكراه على الافطار غير مفسد([1840]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «لو وجر في حلقه أو اكره اكراهاً يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه»([1841]). * ـ «من اكره على الافطار لم يفطر»([1842]). توضيح القاعدة: قال الشيخ الطوسي (قدس سره): من اكره على الافطار لم يفطر ولم يلزمه شيء سواء كان اكراه قهر أو اكراه على أن يفعل باختياره... دليلنا: ان الأصل براءة الذمّة ولا يعلق عليها شيء إلاّ بدليل ولا دليل في شيء من هذه المسائل على ما ادعوه، وأيضاً روي عن النبي(صلى الله عليه وآله) انّه قال: رفع عن أُمتي ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه([1843])([1844]).