على خلافه، هذا كلّه بالنسبة إلى تأسيس القاعدة ـ المحلِل والمحرِّم ـ في نوع العقد والإيقاع([1856]). وقال المحقق الاصفهاني(قدس سره): «... إن الإيجاب في ذاته الصحيح يؤثر تارة في الحلّ واُخرى في الحرمة كالنكاح المؤثر في الحلّية والطلاق المؤثر في الحرمة. والمراد أن السبب المؤثر تارة في الحلية واُخرى في الحرمة منحصر في الكلام»([1857]). مستند القاعدة: 1 ـ السنّة الشريفة: منها: النص الوارد في خصوص عقد النكاح: قال السيد الخوئي(رحمه الله): يمكن الاستدلال عليه ـ إشتراط اللفظ في عقد النكاح ـ بجملة من النصوص الدالة على اعتبار اللفظ في الزواج بل يظهر من بعضها([1858]) مفروغية اعتباره لدى السائل، وإنما السؤال عن كيفياته وخصوصياته. على أن في بعض هذه النصوص أنها: «إذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها»([1859]) وهو ظاهر الدلالة في عدم كفاية الرضا الباطني واعتبار اللفظ، بحيث لولا قولها: «نعم» لما كان الرجل أولى الناس بها، ولما تحققت الزوجية.