وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة بريد العجلي قال: «سألت أبا جعفر الإمام الباقر(عليه السلام) عن قول الله عز وجل ( وأخذن منكم ميثاقاً غليظا) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح([1860]). فانها واضحة الدلالة على اعتبار التلفظ وعدم كفاية مجرد الرضا الباطني بل واظهاره بغير اللفظ المعين([1861]). ومنها: النصوص الواردة في باب الطلاق منها: ما رواه محمد بن مسلم عن الإمام الباقر(عليه السلام) في حديث: «إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعدما تطهّر من محيضها قبل أن يجامعها: أنتِ طالق، يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين»([1862]). قال المحقق صاحب الجواهر(قدس سره) لا يقع الطلاق إلا باللفظ، للاصل، والنصوص الحاصرة للطلاق بالقول المخصوص، وغيرها، كقوله: إنّما يحرّم الكلام ويحلّل الكلام([1863]). 2 ـ الإجماع: قال المحقق صاحب الجواهر(قدس سره): النكاح يفتقر إلى الايجاب والقبول اللفظيين: بلا خلاف ولا اشكال([1864]). وقال السيد الخوئي(رحمه الله): وهو ـ اشتراط اللفظ في عقد النكاح ـ مما لا خلاف فيه بل عليه اجماع علماء المسلمين([1865]).