هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة بريد العجلي قال: «سألت أبا جعفر الإمام الباقر(عليه السلام) عن قول الله عز وجل ( وأخذن منكم ميثاقاً غليظا) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح([1860]). فانها واضحة الدلالة على اعتبار التلفظ وعدم كفاية مجرد الرضا الباطني بل واظهاره بغير اللفظ المعين([1861]). ومنها: النصوص الواردة في باب الطلاق منها: ما رواه محمد بن مسلم عن الإمام الباقر(عليه السلام) في حديث: «إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعدما تطهّر من محيضها قبل أن يجامعها: أنتِ طالق، يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين»([1862]). قال المحقق صاحب الجواهر(قدس سره) لا يقع الطلاق إلا باللفظ، للاصل، والنصوص الحاصرة للطلاق بالقول المخصوص، وغيرها، كقوله: إنّما يحرّم الكلام ويحلّل الكلام([1863]). 2 ـ الإجماع: قال المحقق صاحب الجواهر(قدس سره): النكاح يفتقر إلى الايجاب والقبول اللفظيين: بلا خلاف ولا اشكال([1864]). وقال السيد الخوئي(رحمه الله): وهو ـ اشتراط اللفظ في عقد النكاح ـ مما لا خلاف فيه بل عليه اجماع علماء المسلمين([1865]).