وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال المحقق صاحب الجواهر(رحمه الله): يشترط في الطلاق اللفظ قولاً واحداً([1866])([1867]). التطبيقات: 1 ـ قال المحقق الحلي(قدس سره): النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول دالين على العقد الرافع للاحتمال([1868]). وقال: لو عجز أحد المتعاقدين ـ عن التلفظ ـ تكلم كل واحد منهما بما يحسنه([1869]). 2 ـ قال العلاّمة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء(قدس سره): لا يقع عقد النكاح بالمعاطاة قطعاً، بل هو الزنا المحض([1870]). 3 ـ قال الشهيد الثاني(قدس سره): لا إشكال في اعتبار صيغة خاصة لهذا النوع من النكاح (تزويج الأمة) كما يعتبر في غيره; لأن مجرد التراضي لا يكفي في حلّ الفروج إجماعاً([1871]). 4 ـ قال العلاّمة كاشف الغطاء(قدس سره): لا يقع الطلاق إلاّ بصيغة خاصة وهي: أنتِ طالق، أو زوجتي طالق، أو زوجة موكلي طالق، فلا يكفي شيء من مشتقاتها مثل: