أنتِ مطلقة وطلاق وطلقتك واطلقتك وهكذا([1872]). 5 ـ قال السيد الخوئي(قدس سره): لو خيّر زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق، قيل: يقع الطلاق رجعياً، وقيل: لا يقع أصلاً، وهو الأقوى([1873]). الاستثناءات: 1 ـ قال المحقق الحلي(رحمه الله): ولو عجز المتعاقدان عن النطق أصلاً، أو أحدهما، اقتصر العاجز على الاشارة إلى العقد والإيماء([1874]).