وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

77 ـ نـص الـقـاعـدة: كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل([1875]). توضيح القاعدة: قال الشهيد الأوّل(قدس سره): الشبهة أمارة تفيد ظنّاً يترتب عليه الإقدام على ما يخالف في نفس الأمر. والكلام هنا في وطء الشبهة وهي تتنوّع ثلاثة أنواع: الأوّل: بالنسبة إلى الفاعل كما لو وجد امرأة في فراشه فظنّها زوجته أو أمته أو تزوّج امرأة فظهرت محرّمة عليه. والثاني: بالنسبة إلى القابل بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهه ملك كالأمة المشتركة وأمة مكاتبه أو اُم ولده. والثالث: بالنسبة إلى مأخذ الحكم بأن يكون مختلفاً فيه كالمخلوق من الزنا، وزاد بعضهم: أن يكون الخلاف فيه معتبراً... ويترتب على الشبهة أحكام خمسة: الأول: سقوط الحد عمّن اشتبه عليه منهما دون الآخر. الثاني: النسب ويلحق بالجاهل منهما دون العالم، وإن جهلا اُلحق بهما. الثالث: العدّة وهي واجبة مع جهل الواطئ، صيانةً لمائه عن الاختلاط ومع علمهما فلا عدّة، ومع جهلها خاصّة نظر. الرابع: المهر وهو معتبر بالشبهة على المرأة فلو لم يشتبه عليها فلا مهر ولو