كان الزوج مشتبهاً عليه. الخامس: حرمة المصاهرة وهي ثابتة لكلّ واحد من الرجل والمرأة مع اتصافهما بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الآخر([1876]). وقال في موضع آخر:... ويثبت أيضاً مهر المثل بوطء الشبهة([1877]). وقال الشيخ الطوسي(قدس سره): «الوطء على ثلاثة أضرب: مباح ومحظور بلا شبهة ووطء شبهة وهو محظور غير انّه شبهة... وامّا الوطء بشبهة فعلى ضربين: شبهة نكاح وشبهة ملك، فشبهة النكاح أن يطأها في نكاح فاسد كنكاح شغار عندنا، والمتعة عند المخالف ونكاح بلا ولي عند بعضهم، أو يجد على فراشه امرأة يعتقد أنّها زوجته، وتكون أجنبية ونكاح شبهة الملك: أن يشتري أمة شراء فاسداً أو يجد على فراشه أمة يعتقدها أمته»([1878]). مستند القاعدة: وقد استدلّ عليها بالسنّة الشريفة منها: ما رواه عبيدالله بن عليّ الحلبي: «قال: سئل أبو عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال: كان علي(عليه السلام)يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل قال: وكان علي(عليه السلام)يقول: كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه ؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل([1879])».