التطبيقات بالنسبة إلى هذا المورد: 1 ـ قال الشهيد الثاني (قدس سره): «فلا نفقة للصغيرة... ولا للناشزة: الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته بلا اذن ومنع لمس بلا عذر»([1916]). 2 ـ قال يحيى بن سعيد (قدس سره): «وان لم يدخل بزوجته فلا نفقة لها، لأن النفقة تجب بوجود التمكين لا بامكانه فان خرجت من بيته ناشزاً ثم غاب فعادت إلى بيته لم تعد نفقتها حتى يمكنه ردها إلى قبضته بنفسه...»([1917]). 3 ـ قال السيد الخوئي (قدس سره): «لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافياً لحقّ الاستمتاع بها بل مطلقاً على الأحوط فان خرجت بغير إذنه كانت ناشزاً ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير اذن الزوج إلاّ أن يكون منافياً لحقّ الاستمتاع»([1918]). أمّا بالنسبة إلى عدم صحة الصوم المندوب إلاّ باذن زوجها: فقد استدلّ بالسنة الشريفة والإجماع: امّا السنة: فمنها ما رواه الصدوق في الفقيه في وصيّة النبي (صلى الله عليه وآله) لعليّ: «يا عليّ لا تصوم المرأة تطوعاً إلاّ باذن زوجها ولا يصوم العبد تطوعاً إلاّ باذن مولاه ولا يصوم الضيف تطوعاً إلاّ باذن صاحبه»([1919]).