ومنها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ليس للمرأة أن تصوم تطوعاً إلاّ باذن زوجها»([1920]). وقد استدلّ بالأخبار صاحب الحدائق(قدس سره) حيث قال: «الظاهر انّه لا خلاف في توقف صحّة صومها على اذن الزوج كما نقله في المعتبر فقال: انّه موضع وفاق ويدل عليه الأخبار المتقدمة([1921]) وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ليس للمرأة...»([1922]). أمّا الإجماع: فقد قال المحقق الحلّي (قدس سره) في المعتبر: «لا يصح صوم الضيف ندباً إلاّ باذن مضيفه ولا المرأة من غير اذن زوجها حاضراً كان أو غائباً... هذا ممّا اتفق عليه علماؤنا»([1923]). التطبيقات: 1 ـ قال المحقق الحلّي (قدس سره) في شرايعه: «والمحظور ] أي الصوم [ تسعة:... وأن تصوم المرأة ندباً بغير اذن زوجها أو مع نهيه لها»([1924]). 2 ـ وقال العلاّمة الحلّي (قدس سره) في قواعده: «يحرم صوم... الزوجة ندباً مع نهي الزوج أو عدم اذنه»([1925]).