3 ـ وقال صاحب المدارك (قدس سره): «يحرم... أن تصوم المرأة ندباً بغير اذن زوجها أو مع نهيه لها»([1926]). وأمّا المورد الثالث للقاعدة وهو: «عدم صحّة الاعتكاف إلاّ باذن زوجها». مستنده: وقد استدلّ عليه بوجوه ثلاثة: الأوّل: نفي الخلاف: قال صاحب الحدائق عند ذكره لشرائط الاعتكاف :«... إذن من له الولاية كالمولى لعبده والزوج لزوجته... وأمّا الزوجة فلأنّ الاستمتاع بها حقّ الزوج، والظاهر انّه لا خلاف فيه ولا اشكال...»([1927]) وقال صاحب الجواهر (قدس سره) مثله أيضاً عند شرحه لكلام المحقق (رحمه الله) «ـ اذن من له ولاية... والزوج لزوجتهـ : بلا خلاف أجده فيه»([1928]). الثاني: السنة الشريفة: فقد استدلّ المحقّق الأردبيلي (قدس سره) بما رواه أبو ولاّد الحنّاط: «قال: سألت أبا عبدالله ( الإمام الصادق (عليه السلام) ) عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فانّ عليها ما على المظاهر»([1929]). حيث قال: في صحيحة أبي ولاّد المتقدمة اشارة إلى اشتراط اذن الزوج