حيث قال فيها : «وهي معتكفة باذن زوجها»([1930]). الثالث: فقد استدلّ الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك بعد نفيه الاشكال في المسألة : بمنافاة الاعتكاف للاستمتاع المستحق على الزوجة حيث قال في ذيل كلام المحقّق ( اذن من له ولاية كالمولى لعبده والزوج لزوجته ) ـ: لا اشكال في اشتراط الاذن في هذين لمنافاة الاعتكاف للخدمة المستحقة على العبد والاستمتاع المستحق على الزوجة([1931]). التطبيقات لهذا المورد: 1 ـ قال الشيخ الطوسي (قدس سره): «ولا يصح الاعتكاف ممّن عليه ولاية إلاّ باذن من له ولاية عليه كالمرأة مع زوجها والعبد مع سيده»([1932]). 2 ـ وقال يحيى بن سعيد في كتابه: «يصح الاعتكاف من البالغ العاقل المسلم... والرجل والمرأة سواء إلاّ أ نّها إن كانت ذات زوج لم تتطوع به إلاّ باذنه»([1933]). 3 ـ قال ابن إدريس (قدس سره): «ولا يجوز للمرأة أن تعتكف تطوعاً إلاّ بإذن زوجها»([1934]). 4 ـ قال المحقّق السبزواري (قدس سره): «ويشترط في المندوب ] أي الاعتكاف