وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المندوب [إذن الزوج»([1935]). المورد الرابع للقاعدة وهو: عدم صحّة حجّها تطوعاً إلاّ باذن زوجها مستنده وجهان: الأوّل: السنة الشريفة: منها: ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي ابراهيم ( الإمام الكاظم(عليه السلام) ) «قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجة الإسلام تقول لزوجها أحجنّي من مالي أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال: نعم، ويقول لها: حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا»([1936]). الثاني: الإجماع: قال صاحب الجواهر (قدس سره): «لا يصح حجّها تطوّعاً إلاّ باذن زوجها اجماعاً محكياً عن التذكرة، بل في المدارك نسبته إلى علمائنا أجمع، بل فيها عن المنتهى: لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم وهو الحجة، مضافاً إلى موثق اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت...»([1937]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي (قدس سره) في المبسوط: «وإذا كانت في عدّة الطلاق وكان