للزوج عليها رجعة لم يجز لها أن تخرج في حجّة التطوّع إلاّ باذنه([1938]). 2 ـ قال المحقق الاردبيلي (قدس سره): «عدم جواز حج التطوع للمرأة إلاّ باذن زوجها ظاهر، لأن حقه عليها واجب وبالحج يفوت، ولا يجوز اسقاط الواجب بالمندوب، وما يستلزم ترك الواجب فهو حرام»([1939]). 3 ـ وقال المحقّق السبزواري (قدس سره): «وليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعاً إلاّ باذن الزوج والمولى»([1940]). 4 ـ قال السيد صاحب الرياض (قدس سره): «ولا تحج المرأة ندباً إلاّ باذن زوجها بلا خلاف أجده وبه صرّح في الذخيرة...»([1941]). المورد الخامس للقاعدة هو: عدم صحّة النذر إلاّ باذن زوجها. مستنده وجهان: الأوّل: السنة الشريفة. الثاني: الإجماع. امّا السنة: فمنها: ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ـ الإمام الصادق (عليه السلام) ـ : «قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلاّ باذن زوجها إلاّ في حج أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها»([1942]).