وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقد استدلّ صاحب الحدائق على المسألة بهذا الخبر حيث قال: «نعم قد وقفتُ في حكم نذر المرأة على خبر لم يتعرض له الأصحاب في هذه المسألة وهو ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها... فيمكن العمل بالرواية بالنسبة إلى المرأة في صورة نذرها بما لها وقوفاً على مورد الخبر»([1943]). وأمّا الإجماع فقد ذكره (قدس سره) في موضع آخر من كتابه حيث قال: «وظاهر الأصحاب أيضاً الاتفاق على أ نّه لا يصح نذر المرأة إلاّ باذن بعلها»([1944]). التطبيقات لهذا المورد: 1 ـ قال صاحب الجواهر (قدس سره): «وقد ظهر لك ممّا ذكرنا انّه كذلك الحكم في ذات البعل بلا خلاف أجده فيه، لا لما قيل من توقّف حجّها تطوعّاً على الإذن من الزوج، فانّه غير الاذن في النذر، بل لما سمعت من النص في اليمين الملحق به النذر والعهد بغير القياس الممنوع فيتوقف حينئذ صحة الثلاثة على الإذن منه...»([1945]). 2 ـ قال المحقّق الحلّي (قدس سره): «فلا يصح نذر العبد إلاّ باذن مولاه... وكذا الحكم في ذات البعل»([1946]). 3 ـ قال الشيخ الطوسي (قدس سره): «وإن نذرت الحج فان كان باذن زوجها كان