4 ـ وقال الإمام الخميني(رحمه الله): «إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل والمرضعة أباً و أُماً للمرتضع، واصولهما أجداداً وجدات وفروعهما اخوة وأولاد اخوة له، ومن في حاشيتهما وفي حاشية اصولهما اعماماً أو عمات وأخوالاً أو خالات له، وصار هو أعني المرتضع ابناً أو بنتاً لهما، وفروعه أحفاداً لهما، وإذا تبيّن ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرماً، فالاُم الرضاعية كالاُم النسبية والبنت الرضاعية كالبنت النسبية وهكذا...»([1983]).