وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام»([1978])([1979]). التطبيقات: 1 ـ قال صاحب الجواهر: «إذا حصل الرضاع المحرم وهو ما اجتمعت فيه الشروط السابقة انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع نفسه ونسله ومنه إليهما فصار هو وما تولد منه ابناً لهما وصارت المرضعة له اُمّاً وصار الفحل الذي هو صاحب اللبن أباً وآباؤهما من الذكور والاناث أجداداً وجدّات، وأولاد كل منهما (من المرضعة أو غيرها والفحل أو غيره) اُخوة وأخوات واُخوتهما أخوالاً وخالات وأعماماً وعمات بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل الظاهر اتفاق أهل الإسلام جميعاً عليه... بعد تواتر قوله(صلى الله عليه وآله): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» المراد منه على الظاهر ان كلما يحرم من النسب يحرم نظيره في الرضاع....»([1980]). 2 ـ وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «المسألة الاُولى: لاشك في تحريم المرتضع على المرضعة بالاجماع والكتاب والسنة لأنها اُمّه»([1981]). 3 ـ وقال السيد الخوئي(قدس سره): «الثاني من أسباب التحريم الرضاع يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجاً من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة، يوماً وليلة أو ما انبت اللحم وشدّ العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي»([1982]).