وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشدّ العظم للنبوي المروي في كتب أصحابنا: «الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم»([1973]). وعن زياد بن سوقة: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ قال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها...»([1974]). الشرط الثالث: أن يكون الارتضاع بالامتصاص من الثدي: قال المحقق: «ولابد ـ في التقديرات الثلاثة ـ من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور تحقيقاً لمسمى الارتضاع، فلو وجِرَ في حلقه أو أوصل إلى جوفه بحقنة وما شاكلها لم ينشر»([1975]). الشرط الرابع: ان يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع لقوله (عليه السلام): «لا رضاع بعد فطام»([1976]) أي بعد بلوغ سن الفطام، ولما رواه حماد بن عثمان قال: «سمعت أبا عبدالله ( الإمام الصادق(عليه السلام) يقول: لا رضاع بعد فطام، قال: قلت جعلت فداك وما الفطام؟ قال الحولان اللذان قال الله عزّ وجل»([1977]). وقال الشيخ المفيد(قدس سره) في المقنعة: «وليس يحرم النكاح من الرضاع إلاّ في الحولين قبل الكمال فاما ما حصل بعد الحولين فانه ليس برضاع يحرم به النكاح