وشدّ العظم للنبوي المروي في كتب أصحابنا: «الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم»([1973]). وعن زياد بن سوقة: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ قال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها...»([1974]). الشرط الثالث: أن يكون الارتضاع بالامتصاص من الثدي: قال المحقق: «ولابد ـ في التقديرات الثلاثة ـ من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور تحقيقاً لمسمى الارتضاع، فلو وجِرَ في حلقه أو أوصل إلى جوفه بحقنة وما شاكلها لم ينشر»([1975]). الشرط الرابع: ان يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع لقوله (عليه السلام): «لا رضاع بعد فطام»([1976]) أي بعد بلوغ سن الفطام، ولما رواه حماد بن عثمان قال: «سمعت أبا عبدالله ( الإمام الصادق(عليه السلام) يقول: لا رضاع بعد فطام، قال: قلت جعلت فداك وما الفطام؟ قال الحولان اللذان قال الله عزّ وجل»([1977]). وقال الشيخ المفيد(قدس سره) في المقنعة: «وليس يحرم النكاح من الرضاع إلاّ في الحولين قبل الكمال فاما ما حصل بعد الحولين فانه ليس برضاع يحرم به النكاح