وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد أنّ العاهر لا شيء له في الولد فعبّر عن ذلك بالحجر أي له من ذلك ما لاحظ فيه ولا انتفاع به، كما لا ينتفع بالحجر في أكبد الأحوال إلى أن قال: وأما التأويل الآخر الذي يخرج به الكلام عن حيّز المجاز إلى الحقيقة فهو ان يكون المراد انّه ليس للعاهر إلاّ اقامة الحدّ عليه وهو الرجم بالأحجار فيكون الحجر هنا اسماً للجنس لا المعهود، وهذا إذا كان العاهر محصناً، فان كان غير محصن فالمراد بالحجر هنا على قول بعضهم الاعناف به والغلظ عليه بتوفّية الحد الذي يستحقه من الجلد، وفي هذا القول تعسف. والاستكراه ـ وإن كان داخلاً في باب المجاز ـ إلاّ انّ الغلظ على من يقام عليه الحد إذا كان الحدّ جلداً لا رجماً لا يعبّر عنه بالحجر، لأن ذلك بعيد عن سنن الفصاحة. والأولى الاعتماد على التأويل الأوّل([1987]). مستند القاعدة: هو وجهان: الأول: السنّة الشريفة: قال صاحب الحدائق(قدس سره): حيث قال: الرابع لو وطأها المولى ووطأها أجنبي بالزنا فولدت، فانّه لا خلاف في إلحاقه بالمولى، لأخبار الفراش المتظافرة وصحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده، لقول رسول الله(صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر([1988]) وموثقة سماعة قال: سألته عن رجل له