وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها فقال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جاريته ففجر ها فسئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه إلاّ انّه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فان وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد([1989])([1990]). قال صاحب الجواهر(قدس سره): ولو وطأها واطئ فجوراً ولو بعده كان الولد لصاحب الفراش فضلاً عن تهمتها به مع فرض وطئه على وجه يمكن الحاق الولد به فانّه أظهر افراد قوله «الولد للفراش وللعاهر الحجر» المتفق على مضمونه فلا ينتفي عنه حينئذ إلاّ باللعان إذا لم يصرّح باستناد النفي إليه([1991])... وقال السيد البجنوردي (قدس سره) حول مدرك هذه القاعدة: وهو الحديث المشهور المعروف بين جميع الفرق والطوائف الإسلامية ولم ينكره أحد من المسلمين وهو قوله(صلى الله عليه وآله): «الولد للفراش وللعاهر الحجر»([1992]). الثاني: الإجماع قال المحقّق الكاشاني: كلما أمكن اللحوق بصاحب الفراش بأن لا يلد لأقل من ستة أشهر ولا أزيد من سنة مع الدخول وجب عليه الاعتراف به فيما بينه وبين الله وإن احتمل أو ظنّ خلاف بأن كان قد طلّقها أو زنا بها غيره واشبه الولد الزاني خلقاً وخُلقاً، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر بالنص والإجماع([1993]). وقال صاحب الرياض(قدس سره): والصحيح نص في انّه يلحق به الولد وإن عزل ونحوه