وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصحيح عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدّد في ذلك وقال: يجحد؟ وكيف يجحد؟ اعظاماً لذلك الخبر، ويعضده عموم ما دلّ على لحوق الولد به كالصحيح أرأيت ان حبلت قال: هو ولده، وكذا في كل وطي صحيح فانّ المني سباق، والولد للفراش وظاهرهم الوفاق عليه بشرط الامكان([1994]). وقال المحقق الخوئي(قدس سره): بأن السيرة القطعية من العقلاء والمتشرعة قائمة على تبعية النتاج للامهات في الحيوانات وقد أمضاها الشارع فلا يمكن التخطي عنها، كما انّ الولد للفراش في الإنسان يالنص والإجماع القطعيين([1995]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي(قدس سره): إذا كانت عنده زوجة فزنت لا ينفسخ العقد والزوجية باقية وبه قال جميع الفقهاء... دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم، وايضاً: الأصل بقاء العقد، وبطلانه وانفساخه يحتاج إلى دليل. وروي عن النبي(صلى الله عليه وآله) انّه قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر...([1996]) 2 ـ قال ابن إدريس(قدس سره): ومتى كان للرجل امرأة فوطأها، ووطأها بعده غيره فجوراً بلا فصل كان الولد أيضاً لاحقاً به، ولم يجز له نفيه لقوله(عليه السلام): «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فان نفاه لا عن اُمّه !([1997])