الصحيح عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدّد في ذلك وقال: يجحد؟ وكيف يجحد؟ اعظاماً لذلك الخبر، ويعضده عموم ما دلّ على لحوق الولد به كالصحيح أرأيت ان حبلت قال: هو ولده، وكذا في كل وطي صحيح فانّ المني سباق، والولد للفراش وظاهرهم الوفاق عليه بشرط الامكان([1994]). وقال المحقق الخوئي(قدس سره): بأن السيرة القطعية من العقلاء والمتشرعة قائمة على تبعية النتاج للامهات في الحيوانات وقد أمضاها الشارع فلا يمكن التخطي عنها، كما انّ الولد للفراش في الإنسان يالنص والإجماع القطعيين([1995]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي(قدس سره): إذا كانت عنده زوجة فزنت لا ينفسخ العقد والزوجية باقية وبه قال جميع الفقهاء... دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم، وايضاً: الأصل بقاء العقد، وبطلانه وانفساخه يحتاج إلى دليل. وروي عن النبي(صلى الله عليه وآله) انّه قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر...([1996]) 2 ـ قال ابن إدريس(قدس سره): ومتى كان للرجل امرأة فوطأها، ووطأها بعده غيره فجوراً بلا فصل كان الولد أيضاً لاحقاً به، ولم يجز له نفيه لقوله(عليه السلام): «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فان نفاه لا عن اُمّه !([1997])