وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3 ـ قال الشهيد الثاني(قدس سره): ولو فجر بها أي بالزوجة الدائمة فاجر فالولد للزوج وللعاهر الحجر ولا يجوز له نفيه لذلك للحكم بلحوقه بالفراش شرعاً وإن اشبه الزاني خِلقة، ولو نفاه لم ينتف عنه إلاّ باللعان لاُمّه فان لم يلاعن حدّ به([1998]). 4 ـ قال المحقق الأدبيلي(قدس سره): قد تقرر بالشرع الشريف أن الزنا لا يثبت به النسب، لقوله(صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا أب له ولا اُم إن كان الزنابالنسبة اليهما فلا يرثه أحدهما ولا يرثهما ولا من يتقرّب بها([1999]). 5 ـ قال صاحب المدارك(قدس سره): واختلف العلماء في قدره ] اقصى مدة الحمل [فأطبق اصحابنا على انه لا يزيد عن سنة ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى انه تسعة اشهر استناداً إلى اخبار يردّها الضعف والوجدان وقيل: عشرة اشهر... وقيل: انّه سنة... وهو المعتمد لانتفاء ما يدل على تحديده بما دون ذلك فيجب التمسك بقوله(صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر([2000]). الاستثناءات: قال العلاّمة (قدس سره): من بلغ عشراً فما زاد وإن كان خصياً أو مجبوباً ثم ولد له ولد بالعقد الدائم بعد الدخول قبلاً أو دبراً ومضى ستة اشهر من حين الوطئ إلى عشرة لحق به ولم يجز له نفيه... ولو لم يدخل أو جاء لأقل من ستة حياً كاملاً أو لأكثر من عشرة أو كان له دون عشر سنين أو كان خصياً ومجبوباً لم يلحق به ولا يجوز له الحاقه به([2001])...