83 ـ نـص الـقـاعـدة: لا عدّة على غير المدخول بها... ولا عدّة على الآيسة والصغيرة([2015]). توضيح القاعدة: قال ابن إدريس(قدس سره): إذا طلّق زوجته قبل الدخول بها لم يكن عليها منه عدّة وحلّت للازواج في الحال فان كان قد فرض لها مهراً وسمّاه كان عليه نصف ما فرض... فغير المدخول بها لا عدّة عليها بلا خلاف على ما قدّمناه([2016]). وقال في موضع آخر: وإن كانت لا تحيض لصغر لم تبلغ تسع سنين أو لكبر بلغ خمسين سنة مع تغير عادتها وهما اللتان ليس في سنّهما من تحيض فقد اختلف اصحابنا في وجوب العدّة عليهما فمنهم من قال: لا تجب ومنهم من قال: تجب ان تعتد بالشهور وهي ثلاثة أشهر وهو اختيار السيد المرتضى... والقول الآخر الأكثر واظهر بين اصحابنا وعليه يعمل العامل منهم وبه يفتي المفتي، والروايات بذلك متظافرة متواترة، وايضاً الأصل براءة الذمة من هذا التكليف([2017]). وقال صاحب الحدائق(قدس سره):... ولكن الأصحاب قد اختلفوا هنا في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلّقت بعد الدخول بها فإن فعل زوجها محرّماً وكذا في اليائسة هل عليها عدّة أم لا؟.. فالمشهور بين الأصحاب ان لا عدة عليها وبه صرّح الشيخان والصدوقان وسلاّر وابو الصلاح وابن البرّاج وابن حمزة ومن تأخّر عنه...([2018]).