وقال المحقق الخوئي(قدس سره): لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما وعلى غير المدخول بها قبلاً ولا دبراً ويتحقق الدخول بإدخال الحشفة وان لم ينزل، حراماً كان ـ كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض ـ أو حلالاً...([2019]). مستند القاعدة: 1 ـ الكتاب الكريم 2 ـ السنة الشريفة 3 ـ الإجماع أما الكتاب : فقوله تعالى: (ثم طلقتموهنّ من قبل ان تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها)([2020]). قال صاحب الجواهر(قدس سره): لا عدة على من لم يدخل بها قبلاً ولا دبراً سواء باتت بطلاق أو فسخ أو هبة مدة... بلا خلاف... مضافاً إلى قوله تعالى: (ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدة تعتدّونها)([2021]). وأما السنّة الشريفة: قال صاحب الحدائق(قدس سره): أجمع العلماء... على انه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها سواء بانت بطلاق أو فسخ لأن الغرض منها براءة الرحم، نعم خرج من هذا الحكم المتوفى عنها زوجها للاتفاق نصاً وفتوى على وجوب العدة في الحال المذكور، ومما يدلّ على نفي العدة في غير الوفاة