الآية والأخبار المتكاثرة قال الله عزّ وجلّ ( ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدّة تعتدّونها) ومن الأخبار في ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته ولم يدخل بها فقال قد بانت منه وتزوّج من ساعتها إن شاءت. وما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة عن احدهما(عليهما السلام) في رجل تزوّج امرأة بكراً ثم طلّقها قبل ان يدخل بها ثلاث تطليقات في كل شهر تطليقة قال: بانت منه في التطليقة الاولى واثنتان فضل وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله ان يراجعها إذا طلّقها تطليقة واحدة قبل ان تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا إنّما كان يكون له ان يراجعها لو كان دخل بها اولاً فأمّا قبل ان يدخل بهافلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلّقها. وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها