عدة تزوّج من ساعتها إن شاءت وبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض، إلى غير ذلك من الأخبار([2022]). وقال أيضاً: كما تكاثرت به الأخبار عن الأئمة(عليهم السلام) منها: ما رواه في الكافي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام) ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال: قلت وما حدها؟ قال إذا اتى لها اقل من تسع سنين والتي لم تدخل بها... وما رواه في الكافي عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما(عليهما السلام) في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها المرأة التي يئست من الحيض وارتفع حيضها ولا تلد مثلها فقال: ليس عليها عدة وان دخل بها([2023]). وقال صاحب الجواهر(قدس سره): والنصوص المستفيضة أو المتواترة قال الصادق(عليه السلام) في صحيح الحلبي: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت وتبينها تطليقة واحدة([2024]). وقال في موضع آخر: وكيف كان ففي اليائسة التي بلغت سنّ اليأس خمسين أو ستين أو الأول ـ إن لم تكن قرشية أو نبطية ـ وإلا الثانى والتي لم تبلغ التسع الذي هو أوّل سنّ امكان الحيض روايتان احداهما: انهما تعتدّان ثلاثة اشهر... والرواية الأُخرى لا عدّة عليها، هي حسنة زرارة عن الصادق(عليه السلام) في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ليس عليها عدّة وان دخل بهما... إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها، فلا ريب في أن هذه هي الأشهر رواية بل وعملاً، بل لم نعرف القائل بالاُولى... بل ربما ظهر من غير واحد دعوى الإجماع في مقابله حتى ان الشيخ(رحمه الله) حكاه عن معاوية بن حكيم من متقدّمي فقهائنا وعن جميع المتأخرين منهم([2025]). وأما الإجماع: قال صاحب الجواهر(قدس سره): لا عدّة على من لم يدخل بها قُبلاً ولا دبراً سواء بانت بطلاق أو فسخ أوهبة مدة... بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل الإجماع بقسميه عليه([2026]).