وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: 1ـ قال يحيى بن سعيد الحلّي(قدس سره): إنّما تلزم عدة الطلاق المدخول بها.. ولا عدة على المطلقة التي لا تحيض لصغر أو كبر...([2027]). 2 ـ قال ابن فهد الحلّي(قدس سره): ومع عدم الوطئ لا عدة لأمن الاختلاط المذكور ولا عيال يخشى ضيعتهم ولا فراش انكشف عليه بحافظ على ستره...([2028]). وقال في موضع آخر: قال طاب ثراه ]المحقّق الحلّي[: ولا عدّة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر. أقول: هذا هو مذهب الشيخين وتلميذه وابن حمزة والتقي وابن إدريس وذهب السيد إلى وجوب العدة عليها بثلاثة اشهر واختاره ابن زهرة. احتجّ الأوّلون بأن المقتضي للاعتداد زال فيزول العدّة، لأن العدة إنّما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالباً وهذه الحكمة منتفية هنا قطعاً فلا وجه لوجوب العدة، ولأن غير المدخول بها لا عدة عليها اجماعاً فكذا الآيسة والصغيرة، إذ الدخول هنا لا اعتبار به([2029]). 3 ـ قال صاحب المدارك(قدس سره): قوله (الأوّل لا عدة على من لم يدخل بها... الخ): أجمع الأصحاب وغيرهم على أنه لا عدة على الزوجة إذا لم يدخل بها الزوج في غير الوفاة والقرآن الكريم ناطق بذلك قال عزّ وجلّ: (وإن طلقتموهنّ من قبل ان تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها) وكذا الأخبار...([2030]). وقال في موضع آخر: (قوله ولا عدّة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر):