وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اختلف الأصحاب في أنّ الصبية التي لم تبلغ تسعة سنين إذا دخل بها الزوج وإن فعل حراماً، واليائسة من الحيض، هل يجب عليها العدّة من الطلاق؟ فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والصدوق وسلاّر وابو الصلاح وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس ومن تأخر عنه إلى انه لا عدة عليها، وقال السيد المرتضى(رضي الله عنه): والذي أذهب أنا إليه أن على الآيس من الحيض والتي لم تبلغ، العدّة... والمعتمد: الأوّل([2031]). 4 ـ قال الشهيد الثاني(قدس سره) في المسالك: «قوله لا عدّة... الخ): إنّما تجب العدة في غير الوفاة بعد الدخول فلا تجب بدونه قال تعالى: ( وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدّة تعتدونها...)([2032]). وقال في موضع آخر: (قوله في اليائسة...): اختلف الأصحاب في أنّ الصبية التي لم تبلغ التسع واليائسة إذا طلقت بعد الدخول وان كان قد فعل محرّماًفي الاُولى أو فسخ نكاحها كذلك أو وطئت بشبهة هل عليها عدّة أم لا؟ فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمصنف والمتأخرون إلى عدم العدّة، وقال السيد المرتضى وابن زهرة عليها العدة، والروايات مختلفة أيضاً واشهرها بينهم ما دلّ على انتفائها...([2033]). 5 ـ وقال السيد الإمام الخميني(قدس سره): لا عدّة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها، ولا على اليائسة سواء بانت في