وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

توضيح القاعدة: من جملة محرمات النكاح الحرمة التي تحصل بالمصاهرة، والمصاهرة كما عرفها الشهيد الثاني فقال: «هي علاقة تحدث بين الزوجين واقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة، ويلحق بالنكاح الوطء والنظر واللمس على وجه مخصوص»([2044]). وقاعدتنا مختصة بالوطء بل بالوطء الحرام كما هو واضح من نصّ القاعدة. ثم إن الحلال الوارد في نصّ القاعدة هو الحلال الفعلي لا التقديري (كما توهم) فقد ذكر صاحب الجواهر(قدس سره) فقال: «ان الصور ثلاثة: أحدها: ان يقع الوطء الحرام متعقباً للوطء الحلال بالعقد أو الملك، ولا ريب في كون ذلك من افراده. ثانيها: ان يقع بين العقد والوطء.... وامكان اندراجه تحت «إن الحرام لا يفسد الحلال» ضرورة فعلية الحل بعد العقد. وثالثها: ان يقع الحرام قبل ايجاد سبب الحل، ولا ريب في عدم تناوله لهذا الفرد ضرورة كون المراد فعلية الحلال لا تقديرها»([2045]). وتفصيل الكلام في توضيح هذه القاعدة: ان الوطء المحرم قد يكون زناً وقد يكون لواطاً. فان كان الوطء زناً: فقد ذكر الفقهاء ان الزنا إن كان طارئاً على الحلية فهو لا يوجب حرمة وان كان سابقاً على الحلّية فقد ذكر الأكثر انه يوجب الحرمة مطلقاً أي سواء كان الزنا بالعمة أو الخالة أو بغيرهما.