وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستثناءات: ذكر الأكثر ومنهم صاحب العروة(قدس سره) وأيده المحقق الخوئي(قدس سره) في مسألة ما إذا كان عنده اختان مملوكتان فقال: «مسألة 46: إذا وطئ الثانية بعد وطء الاُولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم». ثم ذكر المحقق الخوئي فقال: «إن الصحيح في المقام ما اختاره الماتن(قدس سره)(السيد صاحب العروة(قدس سره) وفاقاً للأكثر والوجه فيه: أما حرمة الثانية: فلاطلاقات أدلة المنع حيث إن مقتضاها عدم الفرق بين الوطء الأول وغيره، مضافاً إلى صحيحة الحلبي الآتية. وأما حرمة الاُولى: فلجملة من النصوص كصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام): قال: قلت له: الرجل يشتري الاُختين فيطأ احداهما ثم يطأ الأُخرى بجهالة؟ قال: إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاُولى وان وطئ الأخيرة وهو يعلم انها عليه حرام حرمتا عليه جميعاً...»([2082])([2083]).