6 ـ قال صاحب العروة(قدس سره) أيضاً: «لو تزوج باحدى الاُختين ثم تزوج بالاُخرى بطل عقد الثانية سواء كان بعد وطء الاُولى أو قبله، ولا يحرم بذلك وطء الاُولى وان كان قد دخل بالثانية»([2077]). وقد ذكر المحقق الخوئي(قدس سره) دليله فقال: «لما دلّ على ان الحرام لا يحرم الحلال»([2078]). 7 ـ قال الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية: «لو وطئ احدى الاُختين المملوكتين حرمت الأُخرى حتى تخرج الاُولى عن ملكه. فلو وطئ الثانية فعل حراماً ولم تحرم الاُولى»([2079]). وقد قال الشهيد الثاني: «لأن الحرام لا يحرّم الحلال...»([2080]). 8 ـ قال الشهيد الثاني(قدس سره): «ولو ملك اُمّاً وبنتها ووطئ احديهما حرمت الأُخرى مؤبداً فان وطئ المحرّمة عالماً حدّ ولم تحرم الاُولى»([2081]).