وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه اُمه أبداً وان علت وبنته وان نزلت واخته... إذا كان سابقاً، كما مرّ»([2071]). أي كان الايقاب سابقاً على التزويج بالاُم أو البنت أو الاُخت. وقال الشهيد الأول: «لو سبق العقد لم يحرم»([2072]). وقال الشهيد الثاني في دليله: «للأصل ولقولهم(عليهم السلام): لا يحرم الحرام الحلال»([2073]). 4 ـ قال السيد الطباطبائي(قدس سره) في العروة الوثقى: «الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء بل قبله أيضاً على الأقوى، فلو تزوج امرأة ثم زنى باُمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه. وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج، فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته إلاّ أن الاحتياط لا يترك»([2074]). 5 ـ وقال صاحب العروة أيضاً: «لو تزوج باحدى الاُختين وتملك الأُخرى، لا يجوز له وطء المملوكة إلاّ بعد طلاق المزوّجة وخروجها عن العدّة إن كانت رجعية، فلو وطئها قبل ذلك فعل حراماً، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك»([2075]). وقد ذكر المحقق الخوئي(قدس سره) دليله فقال: «لأن وطء الاُخت إن كان بعد وطء الزوجة فهو من أظهر مصاديق قوله(عليه السلام) «الحرام لا يحرم الحلال» وإن كان قبله فالأمر كذلك، لما تقدم من أن حرمتها ملازمة لارتفاع الزوجية وهو يحتاج إلى دليل»([2076]).