وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: 1 ـ قال صاحب الشرائع(قدس سره): «وأما الزنا، فان كان طارئاً لم ينشر الحرمة كمن تزوج بامرأة ثم زنى باُمها أو ابنتها أو لاط باخيها أو ابنها أو ابيها أو زنا بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه، فان ذلك كلّه لا يحرّم السابقة. وان كان الزنا سابقاً على العقد، فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنا باُمِّهما، أما الزنا بغيرهما، هل ينشر حُرمة المصاهرة كالوطء الصحيح؟ فيه روايتان: إحداهما: ينشر الحرمة وهي أوضحهما طريقاً والاُخرى: لا ينشر»([2065]). 2 ـ قال صاحب الجواهر(قدس سره): «وأما الزنا ونحوه فان كان طارئاً على الدخول الصحيح بعقد أو ملك لم ينشر الحرمة... فمن تزوج بامرأة ودخل بها ثم زنى باُمها أو بنتها أو لاط بأخيها أو أبيها أو ابنها أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة وما شابه لا يحرم السابقة»([2066]). ثم ذكر «عدم الفرق في الزوجة بين المدخول بها وغيرها»([2067]). 3 ـ وقال صاحب الجواهر أيضاً «من فجر بغلام فأوقبه حرم أبداً على الواطئ العقد على اُم الموطوء واخته وبنته»([2068]). ثم قال: «فلا يحرم على المفعول به بسببه شيء»([2069]). ثم قال: «هذا كله فيما إذا كان الايقاب سابقاً، وحينئذ فلا تحرم إحداهن لو كان عقدها سابقاً»([2070]). وقال صاحب العروة(قدس سره): «من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة حرمت