لم يقصد([2087]). وقال السيد الخوئي(رحمه الله): إن العقود وما قام مقامها تابعة للقصود من حيث الايجاب والسلب، أي وقوع ما يقصد وعدم وقوع ما لم يقصد بحسب الأصل الأوّلي([2088]). مستند القاعدة: وقد استدلّ على القاعدة باُمور: 1 ـ الضرورة: قال المحقق صاحب الجواهر(رحمه الله): قد ثبت اعتبار إرادة معنى العقد من ذكر لفظه; ضرورة عدم كون التلفظ به سبباً للعقد على كل حال حتى لو وقع ممن لم يرد العقد به، لذلك اشتهر اعتبار القصود في العقود وتبعيتها لها([2089]). 2 ـ الإجماع: قال العلاّمة الحلي(رحمه الله): القصد شرط في البيع إجماعاً([2090]). وقال الفاضل النراقي(رحمه الله): القصد معتبر في العقود إجماعاً، وبمقتضى الأصل([2091]). 3 ـ الأصل الأولي: قال المحقق السيد المراغي(رحمه الله): إن مقتضى الأصل الأوّلي عدم ترتّب الآثار المجعولة لهذه الأسباب ـ العقود والإيقاعات ـ إلاّ بدليل، ومن المعلوم أن أحكام العقود والإيقاعات وآثارها كلّها مخالفة للأصل، فلابدّ في ترتب هذه الآثار من الاستناد إلى حجة شرعية، وليس إلاّ أدلة العقود عموماً وخصوصاً،