وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأمر الثالث: حكم العرف: قال السيّد الخميني: مقتضى النهي لدى العرف هو ترك جميع الأفراد عرضيّة كانت أو طوليّة بخلاف الأمر فانّ الغرض منه يحصل بايجاد فرد واحد منه ويسقط الأمر به دون جميع الأفراد(415). وقال: فالاُولى أن يثبت في جانب النهي بذيل فهم العرف المتّبع في تلك المقالات في كلتا المرحلتين أي مرحلة أنّ الطبيعي ينعدم بعدم جميع الأفراد ومرحلة أنّ النهي إذا تعلّق بالطبيعة ينحلّ إلى النواهي من غير أن تستعمل الطبيعة في الأفراد ومن غير فرق بين كون النهي زجراً أو طلب ترك(416). التطبيقات: جميع النواهي الواردة في الكتاب والسنّة الشريفة الدالّة على المحرّمات الشرعيّة كقتل المؤمن وشرب الخمر وغيرهما فانّها تدلّ على لزوم ترك جميع أفراد متعلّقها سواء وقعت تلك الأفراد تدريجاً أو واحداً بعد واحد أو وقعت دفعيّاً وفي عرض واحد. 1 ـ من الكتاب قوله تعالى: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنّما نحن مصلحون)(417). وقوله تعالى: (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)(418) وقوله: