وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: 1 ـ قال العلاّمة الحلّي(قدس سره): «قضية البيع تقتضي انتقال كل من العوضين إلى الآخر، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها»([2350]). 2 ـ قال السيد الطباطبائي اليزدي(قدس سره): «لا يستحق المؤجر مطالبة الاُجرة إلاّ بتسليم العين أو العمل، كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلاّ بتسليم الاُجرة، كما هو مقتضى المعاوضة»([2351]). 3 ـ قال السيد الاصفهاني (قدس سره): «يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير»([2352]). الاستثناءات: 1 ـ قال الشيخ الأنصاري (قدس سره): «لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل وإن طولب، اجماعاً; لأن ذلك فائدة اشتراط التأجيل»([2353]). 2 ـ قال السيد الطباطبائي اليزدي(قدس سره): «هذا كله ـ تسليم العوضين بمقتضى المعاوضة ـ إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما، وإلاّ كان هو المتبع»([2354]).