وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

96 ـ نـص الـقـاعـدة: الوكالة جائزة في كل ما يصحّ دخول النيابة فيه([2355]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «كل ما يصحّ أن يتصرف فيه لنفسه صحّ أن يتوكل فيه مما تدخله النيابة»([2356]). توضيح القاعدة: قال العلامة الحلي(قدس سره): «كل من لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه كالكافر في تزويج مسلمة، والمحرم في شراء صيد والطفل والمجنون في الحقوق كلها»([2357]) ـ ذلك لأن ـ «كل ما يصح أن يتصرف فيه لنفسه صحّ أن يتوكل فيه مما تدخله النيابة»([2358]). وقال أيضاً: «الضابط فيماتصح فيه النيابة وما لا تصح أن نقول: ان التوكيل تفويض وإنابة فلا تصح فيما لا تدخله النيابة كالطهارة مع القدرة، ولا يصح التوكيل فيها; لأن غرض الشارع تعلق بايقاعها من المكلف بها مباشرة وهي عبادة