وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محضة لا تتعلق بالمال ولأن محلها متعين فلا ينوب غيره منابه، نعم عند الضرورة تجوز الاستنابة في غسل الاعضاء والاستنابة في صب الماء على أعضائه»([2359]). مستند القاعدة: استدل الفقهاء للقاعدة باُمور: 1 ـ الإجماع: قال الشيخ الطوسي(قدس سره): «الوكالة ـ فيما تدخله النيابة ـ جائزة بلا خلاف بين الأمة»([2360]). 2 ـ الإطلاق في الفرض: قال العلامة الحلي(قدس سره): «كلما تعلق غرض الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة لم تصح فيه الوكالة، وأما ما لا يتعلق غرض الشارع بحصوله من مكلف معين بل غرضه حصوله مطلقاً فانه تصحّ فيه الوكالة»([2361]). 3 ـ اطلاق الدليل: قال العلامة الحلي(قدس سره): «الوكالة جائزة في كل ما يصح دخول النيابة فيه من البيع والشراء والمحاكمة ـ واستدل عليه بالنص والإجماع، فقال ـ : ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية بن وهب في الصحيح عن الإمام الصادق(عليه السلام): «من وكّل رجلاً على امضاء أمر من الأُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها([2362]) وهو من ألفاظ العموم»([2363]).