وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي(قدس سره): «أما المحجور عليه لسفه فله التوكيل في الطلاق والخلع، وطلب القصاص، إذا ثبت له; لأن له أن يطلق ويمنع ويطالب بالقصاص من غير أن يقف ذلك على إذن وليّه، وذلك مما يدخله النيابة فيصح التوكيل فيه»([2364]). 2 ـ وقال: «وأما المحجور عليه لفلس فله التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص لما ذكرناه... وأما التصرف في أعيان أمواله فلا يصح توكيله فيه; لأنه حجر عليه فيها فلا يملك التصرف ولا التوكيل في شيء منها، وجملته: أنّ كلّما لا يملكه بنفسه أو يملكه لكن لا تدخله النيابة فيه فلا يصح فيه التوكيل»([2365]). 3 ـ قال المحقق الحلي(قدس سره): «كل ما له أن يليه بنفسه وتصح النيابة فيه صحّ أن يكون فيه وكيلاً، وعليه لا تصحّ نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله، كابتياع الصيد وإمساكه وعقد النكاح»([2366]).