وقال الشهيد الأوّل(قدس سره): ومورده ـ الربا ـ المتجانسان إذا قدرا بالكيل أو الوزن وزاد أحدهما... ولا ربا في المعدود([2372]). مستند القاعدة: 1 ـ السنة الشريفة: قال الشيخ الطوسي(قدس سره): الربا في كل ما يكال أو يوزن ولا ربا فيما عداهما، ولا علة لذلك إلاّ النصّ([2373]). ومن النصوص ما رواه زرارة عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن»([2374]). ومنها ما رواه عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام) يقول: «لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن»([2375]). 2 ـ الإجماع: قال العلاّمة الحلّي(قدس سره): يشترط في الربا أمران: الاتحاد في الجنس وكونهما مقدّرين بالكيل والوزن إجماعاً([2376]). وقال المحقّق صاحب الجواهر(قدس سره): لا ربا إلاّ في مكيل أو موزون، فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل ـ عن عدة من الفقهاء ـ الإجماع على عدم الربا في المقدّر بالعدد، مضافاً إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة([2377]).