وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي(قدس سره): ما يكال ويوزن فيه الربا، فما كان منه رطباً يجوز بيع مثل بمثل والجنس واحد يداً بيد، ولا يجوز ذلك متفاضلاً، وإن كان يابساً جاز أيضاً بيع بعضه ببعض، والجنس واحد متماثلاً ـ كالرطب بالرطب والتمر بالتمر ـ ولا يجوز متفاضلاً. 2 ـ لا يجوز بيع الرطب بالتمر لا متفاضلاً ولا متماثلاً على حال. 3 ـ بيع الخبز بالخبز يجوز لينة بلينة متماثلاً أو يابسة بيابسة متماثلاً ولا يجوز بيع لينة بيابسة لا متفاضلاً ولا متماثلاً. 4 ـ فان كانا ـ الخبزان ـ من جنسين يجوز ـ البيع ـ متفاضلاً ومتماثلاً، مثل خبز الحنطة والشعير بخبز الذرة; لأنه لا مانع منه. 5 ـ إذا كان الجنس ـ في الدهن ـ واحداً فان بيع بعضه ببعض من جنسه يجوز متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً([2378]). 6 ـ قال المحقّق الحلي(قدس سره): لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، كلحم الغنم بالشاة ويجوز بيعه بغير جنسه كلحم البقر بالشاة([2379]). 7 ـ قال السيد الخوئي(قدس سره): إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون