31 ـ نـصّ الـقـاعـدة: امتناع اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد(422) توضيح القاعدة: إذا تعلّق الأمر بعنوان وتعلّق النهي بعنوان آخر وصدق العنوانان على شيء واحد، كما في تعلّق الأمر بالصلاة وتعلّق النهي بالغصب فصلى في مكان مغصوب فانّ الحركة الصادرة عن المكلّف يصدق عليها عنوان الصلاة وعنوان الغصب معاً، فهل يجتمع الأمر والنهي معاً في مورد واحد فيكون هناك امتثال للامر وعصيان للنهي؟ أو يمتنع اجتماعهما فيقع التعارض بين الدليلين أو التزاحم بينهما؟ ولا بد من إعمال قواعد التعارض أو التزاحم فيه، ذهب المشهور إلى الامتناع، منهم صاحب الكفاية(423) مستند القاعدة: قال صاحب الكفاية: لا ريب في أنّ الأحكام متضادّة في مقام فعليّتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر(424). ولا شبهة في أنّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف وما هو في الخارج يصدر عنه لا ما هو اسمه ولا ما هو عنوانه ممّا قد انتزع عنه.