وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا الحال على الامتناع، مع ترجيح جانب الأمر إلاّ أنّه لا معصية عليه. وأمّا عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر به مطلقاً في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له. وأمّا فيها فلا، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيراً فانّه وإن كان متمكّناً مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها إلاّ أنّه مع التقصير لا يصلح لان يتقرّب به أصلاً، فلا يقع مقرّباً، وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة، كما لا يخفى. وأمّا إذا لم يلتفت إليها قصوراً وقد قصد القربة باتيانه فالأمر يسقط لقصد التقرّب بما يصلح أن يتقرّب به; لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسناً لاجل الجهل بحرمته قصوراً، فيحصل الغرض من الأمر فيسقط به قطعاً وإن لم يكن إنشاءً له(430). التطبيقات: 1 ـ آنية الذهب والوضوء منها، قال الإمام الخميني: الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار(431). 2 ـ الصلاة في المكان المغصوب، قال الإمام الخميني: كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلاّ المغصوب عيناً أو منفعة وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير كالمرهون وحقّ الميت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد، بل ما تعلّق به حقّ السبق بان سبق