وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذلك إذا دار الأمر بين فعل الصلاة الواجب وبين النظر إلى الأجنبيّة الحرام، فان صلّى صلاة الواجب ينظر إلى الأجنبيّة لا محالة فلا قدرة له على الصلاة بدون ذلك فالاولى عند العقل تقديم الصلاة الواجبة فيصلي ولو صادف النظر الحرام أيضاً. ثمّ قال: ولو سلّم فانّما يجدي فيما لو حصل القطع (438). وهذا اعتراض آخر بيانه: إنّ الأولويّة المزبورة في القاعدة لابدّ وأن يكون على وجه القطع بان حصل القطع بالأولويّة لا الظن بها فانّ الظن لا دليل على اعتباره، والأصل عدم اعتباره. والحاصل، أنّه إذا كان الحرام أهمّ بالنسبة إلى الواجب وحصل لنا القطع يلزم تقديم الحرام على الواجب فالعقل يحكم بتقديمه عليه. التطبيقات: إذا تزاحم الواجب والحرام في فعل كالصلاة في الأرض المغصوبة والطواف مع إيذاء المؤمن وغير ذلك من الحكمين المتزاحمين في مرتبة الامتثال من الوجوب والحرمة فلابد من ترك الفعل وتقديم جانب الحرام إذا تمّت أركان القاعدة.