الأحوط، وكذا يحرم تمكينه منه(448). 4) وقال الإمام الخميني: يحرم بيع السلاح من أعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين(449). الاستثناءات: لا شك في أنّ النهي المتعلّق بالعبادة أو بالمعاملة إرشاداً إلى شرط أو مانع يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود مانع، فهذا النهي خارج عن البحث(450)، مثل ما رواه اسماعيل بن سعد عن الرضا7 «عن الصلاة في جلود السباع فقال: لا تصلّ فيها»(451) وما رواه علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني «قال: الفجر يرحمك الله. هو الخيط الابيض المعترض وليس هو الأبيض صعداً فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تبيّنه...»(452).