وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن تعلّقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط، فإن كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل وبطل المشروط بتبعه وإلاّ لم يكن هناك موجب لبطلانه ولبطلان المشروط. أمّا الأول فلعدم كونه عبادة. وأمّا الثاني فلانّ عباديّة المشروط لا تقتضي بنفسها عباديّة الشرط ولزوم الاتيان به على وجه قربى; لان الشرط والقيد ليس داخلاً تحت النفس المتعلّق بالمشروط والمقيّد(445). التطبيقات: أمّا في العبادات: مثل النهي المتعلّق بالصلاة والصوم بالنسبة إلى الحائض والنهي المتعلّق بصوم العيدين. وأمّا في المعاملات: مثل النهي المتعلّق بالبيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة فانّ المحرّم إنّما هو إيجاد البيع وانشائه، فمتعلّق النهي بالسبب فيه ومثل بيع المسلم والمصحف للكافر حيث تعلّق النهي فيهما بالمسبب وهو النقل والانتقال فانّ المبغوض فيهما هو النقل لا انشاؤه خاصّة. 1) قال الإمام الخميني: القول في أحكام الحائض منها: عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها(446). 2) وقال السيّد الخوئي: يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات: كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف(447). 3) وقال: يحرم ولا يصحّ بيع المصحف الشريف على الكافر على