وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنواناً واختلافه بحسب الحقيقة كما في الأغسال. وأمّا لو لم يحرز ذلك واحتمل تعدده بحسب الحقيقة كما في الكفّارة المترتّبة على الإفطار والظهار فهل مقتضى القواعد في هذه الصورة هو الحمل على تعدّد العنوان والحقيقة كي يقال فيه بالتداخل أو الحمل على وحدة الحقيقة؟ فيه وجهان أظهرهما الثاني حيث إنّ الظاهر من القضايا الشرطيّة في مثل قوله: إن ظاهرت فكّفر وإن أفطرت فكفّر هو كون الظهار والإفطار من الجهات التعليليّة لوجوب الكفّارة من الجهات التقييديّة للموضوع، فلا جرم لا يبقى مجال أخذ الاضافات المزبورة في طرف الموضوع وهو الكفّارة ومعه فلا يبقى مجال الحمل على تعدّد الحقيقة واختلافها بمحض قابلية الجزاء لذلك. وعليه ففي نحو هذه القضايا لابدّ من القول بعدم التداخل ولزوم الاتيان بالجزاء متعدّداً على حسب تعدّد الشرط(472). التطبيقات: الواجبات ذوات الأسباب في الشرع موارد لانطباق القاعدتين كالوضوء والغسل والكفّارة والصلاة ونحوها الواجبة عند تحقق أسبابها: 1) من البول والغائط والنوم للوضوء 2) ومن الجنابة والحيض والاستحاضة للغسل 3) ومن تعمّد الإفطار في شهر رمضان وقتل المؤمن والظهار للكفّارة، ومن دخول اليوميّة وحصول الآيات للصلاة. ثمرة البحث: وتظهر ثمرة البحث بين تداخل الأسباب وتداخل المسبّبات