36 ـ نـصّ الـقـاعـدة: عدم المفهوم للوصف(475) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «مفهوم الوصف» (476). توضيح القاعدة: المقصود بالوصف هنا: ما يعمّ النعت وغيره، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما ممّا يصلح أن يكون قيداً لموضوع التكليف، كما أنّه يختصّ بما إذا كان معتمداً على موصوف، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعاً للحكم، نحو (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)(477) فانّ مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب، والسرّ في ذلك أنّ الدلالة على انتفاء الوصف لابدّ فيها من فرض موضوع ثابت للحكم يقيّد بالوصف مرّة ويتجرّد عنه أُخرى حتّى يمكن فرض نفي الحكم عنه. ويعتبر أيضاً في المبحوث عنه أن يكون أخصّ من الموصوف مطلقاً أو من وجه; لأنّه لو كان مساوياً أو أعمّ مطلق لا يوجب تضييقاً وتقييداً في الموصوف حتّى يصحّ فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الوصف. وأمّا دخول